قال: أي والله، يحتسب الولد.
[3446-*] قلت: وإن لم يرد2 الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟
قال: لم لا يؤجر؟! 3
1 الزيادة من: (ظ) .
[3445، 3446-*] نقل هذه المسألة: ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: 44، وفي الطبقات: 1/115، وابن القيم في الأعلام: 4/167، وابن قدامة في المغني: 10/241 ولم ينسبها.
2 في الأصل:"يريد"، والمثبت من: (ظ) .
3 قال ابن قدامة بعد أن أورد هذه المسألة عن الكوسج: وهذا صحيح فإن أبا ذر روى - وأورد حديث أبي ذر في أجره على إتيان شهوته - ثم قال: ولأنه - أي النكاح، وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره، وسكون نفسه، أو إلى بعض ذلك. المغني: 10/241، 242.