فهرس الكتاب

الصفحة 4160 من 4239

[3445-]قلت لأحمد:[الرجل]1 يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟

قال: أي والله، يحتسب الولد.

[3446-*] قلت: وإن لم يرد2 الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟

قال: لم لا يؤجر؟! 3

1 الزيادة من: (ظ) .

[3445، 3446-*] نقل هذه المسألة: ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: 44، وفي الطبقات: 1/115، وابن القيم في الأعلام: 4/167، وابن قدامة في المغني: 10/241 ولم ينسبها.

2 في الأصل:"يريد"، والمثبت من: (ظ) .

3 قال ابن قدامة بعد أن أورد هذه المسألة عن الكوسج: وهذا صحيح فإن أبا ذر روى - وأورد حديث أبي ذر في أجره على إتيان شهوته - ثم قال: ولأنه - أي النكاح، وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره، وسكون نفسه، أو إلى بعض ذلك. المغني: 10/241، 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت