فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 4239

عليهما1، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ2 به الدم أو احتاج إلى ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه قبل أن تغيب الشمس [في] 3 عنقه فإذا غابت شرط، أو يحتجم ليلًا4.

قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجرًا إن شاء5.

[739-]قلت لأحمد: من قال:(لا6 يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ 7

فقال: قال علي رضي الله عنه:"على من جرت عليه نفقتك")8، وكانت

1 سبق ذلك في المسألتين: (708) ، (735) .

2 تبيغ به الدم أي هاج به، وذلك حين تظهر حمرته في البدن. انظر: لسان العرب 8/422.

3 ساقطة من"ع".

4 روي مثل هذا العمل عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر المغني 3/104.

5 لأن أخذ الصائم من الشعر لم يرد النهي عنه كما ورد في الحجامة.

6 في"ظ":"أن الأم لا تعطي عن اليتيم صدقة الفطر قال علي: من جرت عليه نفقتك"والذي يستقيم به المعنى أكثر هو ما أثبته.

7 نص ابن حزم في المحلى6/139على أن زفر ومحمد بن الحسن قالا بعدم وجوب زكاة الفطر على اليتيم، ويفهم من كلام ابن قدامة الآتي في آخر المسألة أن الحسن والشعبي قالا بذلك أيضًا.

8 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/173، والدارقطني في سننه 2/152، والبيهقي في السنن الكبرى 4/61.

وضعفه الألباني في إرواء الغليل3/330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت