فهرس الكتاب

الصفحة 2764 من 4239

إن اشتروها من هاهنا، أتشترى ثَمَّ1؟

قال: لا، تشترى هاهنا.

قال إسحاق: كلما كان ذلك نظرًا للميت، وما هناك، حيث المنفعة تكون أنفع، تشترى ثَمَّ2.

[2338-]قال أحمد: إذا رهن جاريته3، فنفقتها على الراهن، ولو ماتت يكفنها، و4ملك الراهن فيها.

1 قوله"ثم"أي: هناك، بدليل قوله تعالى {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا} [سورة الإنسان آية 20 [.

2 قلت: يفهم من ذلك أن الرجل أوصى بشراء دابة من مكان معين، وبثمن معين لكنهم لم يجدوا الدابة، بالنفقة التي عينها في المكان المحدد، فهل يجوز لهم أن يشتروا الدابة من مكان آخر؟ الإمام أحمد فيما اعتقد: يرى أن يشتروا من حيث أوصاهم الميت: تنفيذا للوصية، ولأنه قد لا يؤمن على الدابة من الهلاك في الطريق، لو أخذت من مكان آخر. وإسحاق في ظاهر كلامه: لا يرى مانعًا أن تشتري الدابة من أي مكان، ما دام فيه مصلحة للميت، لأن عدم تنفيذ الوصية، أضر على الميت من مخالفة معنوية، لا تحول دون تحقيق الغرض المطلوب.

3 في نسخة ع:"جارية".

4 في نسخة ع:"من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت