فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[1033-]قلت: عبد طلق امرأة له[أمة]2 تطليقتين؟

قال: ما داما عبدين فإنهما لا يتراجعان، فإذا أعتقا جميعًا فإن شاء تزوجها وتكون عنده [ع-51/ب] على واحدة[قول ابن عباس.3

[1034-] قلت: أعتقا في عدتهما؟

قال: في العدة وبعد العدة واحدة.] 4

قال إسحاق: كما قال5.

1 انظر: عن قول إسحاق في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/292.

2 هذا ما أثبته من ع، وفي ظ"عبد طلق امرأته"، وأثبته لأن كلام الإمام الذي يليه يدل عليه.

3 راجع المسألة رقم: (1032) .

4 ما بين المعقوفين غير موجود في ع.

5 هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة: (1032) ، وقولهما هذا مبني على حديث عمرو بن معتب الذي سبق تخريجه وبيان ضعفه لعدم معرفة عمرو بن معتب.

ونقل ابن القيم في زاد المعاد 5/273"أنها إنما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق، فإذا زال النقص وصار حرًا ملك الثلاث، وخاصة إذا كان العتق في العدة لبقاء آثار النكاح، وإن انقطعت بانت منه وحلت بدون زوج وإصابة لأنه حر والحر تحرم منه المرأة بما إذا طلقها ثلاثا".

وسبق الكلام في المسألة السابقة رقم: (1032) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت