فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 4239

جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقًا.1 وإن لم يعرف [ع-44/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار2 فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.

[872-]قلت: وليان زوّجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟

قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.3

1 عن الإمام أحمد في الفاسق روايتان:

الأولى: أن ولاية الفاسق لا تصح، ويكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.

وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب.

والرواية الثانية: عن الإمام أحمد: أن الفاسق تصح ولايته.

[] انظر: المغني: 6/466، والمبدع: 7/35، والكافي: 3/16، والإنصاف: 8/73-74.

2 الشبر بالكسر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر أشبار.

انظر: تاج العروس: 3/288، والصحاح: 2/692.

وما ذكره الإمام إسحاق -رحمه الله- من أن الغلام إذا بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث لم أقف عليه.

ويصعب تقدير البلوغ بذلك فإن خلقة الناس تتباين في ذلك، ولا يمكن أن تقاس أعمارهم بطولهم وقصرهم.

3 سبق تفصيل الكلام على هذا في المسألة رقم: 869.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت