فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 4239

قال إسحاق: لا بأس بها يوم الجمعة1.

[511-]قلت: هل من إمام يترك الجمعة معه؟

قال: لا، لا يترك الجمعة لشيء2.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يجاوز الوقت.

1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (120) .

2 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين 1/185. وقال ابن قدامة: (فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة) .

وقال: (تجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنيًا أو مبتدعًا، عدلًا أو فاسقًا، نص عليه أحمد، وروى عن العباس بن عبد العظيم: أنه سال أبا عبد الله عن الصلاة خلفهم- يعني المعتزلة- يوم الجمعة؟ قال: أما الجمعة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم أعاد، وإن كان لا يدري أنه منهم فلا يعيد. قلت: فإن كان يقال: أنه قد قال بقولهم قال: حتى يستيقن. ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا) . المغني 2/189، 301.

والصحيح من المذهب:(أن الفاسق في الاعتقاد أو الأعمال يصلى خلفه الجمعة، وعليه جماهير الأصحاب. وقال كثير منهم: يصلى خلفه صلاة الجمعة رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل.

وروي عن أحمد: أنه لا يصلى خلفه الجمعة).

انظر: المبدع 2/66، الإنصاف 2/254، مطالب أولي النهى 1/652.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت