فهرس الكتاب

الصفحة 3829 من 4239

[3110-]قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟

قال: أراه من الثلث.1

قال أحمد: كأنه أسكن رجلًا دارًا سنة فينظر ما غلتها سنة، فيكون في الثلث.2

قال إسحاق: كما قال.3

ـــ

1 عن المغيرة بن مقسم قال: سألت إبراهيم النخعي عمن أسكن آخر داره حياته فمات المسكِنُ والمسكَنُ، قال ترجع إلى ورثة المسكِنِ، فقلت: أليس يقال من ملك شيئًا حياته فهو لورثته من بعده؟ فقال إبراهيم: إنما ذلك في العمرى وأما السكنى والغلة والخدمة فإنها ترجع إلى صاحبها.

قال ابن حزم بعد ذكر الأثر السابق: وهو قول سفيان الثوري. المحلى 9/165،

وراجع: مصنف عبد الرزاق 9/194، برقم 16907، والإشراف 3/83.

2 نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سألته عن رجل أوصى في مرضه، فقال: قد صيرت داري هذه لولد أخي، وولد أختي، على أن يسكنوها، أفتكون هذه الدار من الثلث؟ قال أبو عبد الله: كلما كان في مرضه من وصية أو وقف ينفذ ذلك في ثلثه على ما سمى. مسائل ابن هانئ النيسابوري 2/57، برقم 1412.

3 نقل ابن حزم قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: فاتفق من ذكرنا على جواز الوصية بخدمة العبد، غلة البستان، وسكنى الدار، ووافقهم على ذلك سواد بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن العنبريان، وإسحاق بن راهويه. المحلى 9/326، وراجع: المغني 5/691.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت