قال: أراه من الثلث.1
قال أحمد: كأنه أسكن رجلًا دارًا سنة فينظر ما غلتها سنة، فيكون في الثلث.2
قال إسحاق: كما قال.3
ـــ
1 عن المغيرة بن مقسم قال: سألت إبراهيم النخعي عمن أسكن آخر داره حياته فمات المسكِنُ والمسكَنُ، قال ترجع إلى ورثة المسكِنِ، فقلت: أليس يقال من ملك شيئًا حياته فهو لورثته من بعده؟ فقال إبراهيم: إنما ذلك في العمرى وأما السكنى والغلة والخدمة فإنها ترجع إلى صاحبها.
قال ابن حزم بعد ذكر الأثر السابق: وهو قول سفيان الثوري. المحلى 9/165،
وراجع: مصنف عبد الرزاق 9/194، برقم 16907، والإشراف 3/83.
2 نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سألته عن رجل أوصى في مرضه، فقال: قد صيرت داري هذه لولد أخي، وولد أختي، على أن يسكنوها، أفتكون هذه الدار من الثلث؟ قال أبو عبد الله: كلما كان في مرضه من وصية أو وقف ينفذ ذلك في ثلثه على ما سمى. مسائل ابن هانئ النيسابوري 2/57، برقم 1412.
3 نقل ابن حزم قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: فاتفق من ذكرنا على جواز الوصية بخدمة العبد، غلة البستان، وسكنى الدار، ووافقهم على ذلك سواد بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن العنبريان، وإسحاق بن راهويه. المحلى 9/326، وراجع: المغني 5/691.