فهرس الكتاب

الصفحة 3334 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2756-]قلت1:[هل]يبيت2 العدو ليلًا؟

قال: نعم.3

1 هذه المسألة مؤخرة عن هذا الترتيب في العمرية، والمسألة التالية مقدمة عليها.

2 تبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، ومنه الحديث"إذا بيتم فقولوا: حم لا ينصرون"وكل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم.

النهاية لابن الأثير1/170 مادة"بيت"، والصحاح للجوهري1/244، وتاج العروس للزبيدي1/531.

3 يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلًا وقتلهم وهم غارون، قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحدًا كره بيات العدو.

قال في المقنع: ويجوز تبييت الكفار.

قال المرداوي: بلا نزاع، ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم.

المغني 8/449، والكافي2/268، والمحرر2/172، والمبدع3/319، وكشاف القناع3/47، والمقنع1/486، والإنصاف4/126، ومطالب أولي النهى2/516.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت