قال إسحاق: كما قال.
قال: نعم.3
1 هذه المسألة مؤخرة عن هذا الترتيب في العمرية، والمسألة التالية مقدمة عليها.
2 تبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، ومنه الحديث"إذا بيتم فقولوا: حم لا ينصرون"وكل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم.
النهاية لابن الأثير1/170 مادة"بيت"، والصحاح للجوهري1/244، وتاج العروس للزبيدي1/531.
3 يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلًا وقتلهم وهم غارون، قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحدًا كره بيات العدو.
قال في المقنع: ويجوز تبييت الكفار.
قال المرداوي: بلا نزاع، ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم.
المغني 8/449، والكافي2/268، والمحرر2/172، والمبدع3/319، وكشاف القناع3/47، والمقنع1/486، والإنصاف4/126، ومطالب أولي النهى2/516.