فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 4239

[2270-]قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبدًا، فجنى عنده جناية؟

قال: ما جنى، فهو عليه.

قيل: فما على الذي رهنه شيء؟

قال: ما عليه شيء.

قال أحمد: ما على المرتهن شيء.

قال إسحاق: كما قال1.

[2271-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟

قال: بقدر ذلك.

سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟

1 قال ابن المنذر في الإشراف 155: باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن. ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك، ومنها قول الثوري: إذا ارتهن عبدًا، فجنى عنده جناية، فما جنى، فهو عليه، ليس على الذي رهنه شيء.

وجاء في مختصر الخرقي 92، والمغني 4/276، والشرح الكبير 2/524: إذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل: فهو رهن بحاله، وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد 4/27: أنه إذا جنى العبد المرهون، قدم المجني عليه بموجب جنايته على المرتهن لاختصاص حقه بالعين بخلاف المرتهن، فإن حقه متعلق بذمة الراهن.

وذكر صاحب الإنصاف 5/178: أن له أن يفديه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش جنايته على الصحيح من المذهب، وعنه: إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت