قال إسحاق: بلى، هذا يغرم لأنه ارتكب (ما لا) 1 يحل له.
قال: عليه جزاؤه [ع-92/ب] .3
قال إسحاق: كما قال.
[1613-] قلت: رجل حلال أصاب صيدًا في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟
قال: نعم.4
1 في ع"ما لم"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.
2 ساقطة من ع، والمناسب للسياق إثباتها كما في ظ.
3 آخر الصفحة 180 من ع، وما أجاب به الإمام هنا من أن عليه الجزاء هو المشهور في المذهب، لأنه قتل صيدًا حرميًا، ولا يختص تحريمه فيمن في الحرم.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا جزاء عليه.
[] المغني 3/360-361، الشرح الكبير 3/361، المبدع 3/203.
4 قال ابن قدامة في المقنع 3/436"وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئًا فعليه ما على المحرم في مثله"ا. هـ.
وانظر أيضًا: المغني 3/358، الإنصاف 3/548، المبدع 3/201. وتقدمت الإشارة إلى هذا في المسألة رقم (1523) .