فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 4239

[140-]قلت(لأحمد)1: الجنب يغتمس في نهر ماء؟

قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء2، إنما قال الله تبارك وتعالى3: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} 4.

قال إسحاق: كما قال.

ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة5 ولا يلزمه6 أن يقدم شيئًا قبل شيء.

[141-] قلت7: إذا ولغ الهر8 في الإناء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

(لأحمد) إضافة من ع.

2 تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (10) .

3 في ع (عز وجل) .

4 سورة المائدة آية: 6.

5 تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (10) .

6 في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهوًا من الناسخ.

7 في ع مسألة (141) متأخرة عن مسألة (142) .

8 تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت