فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 4239

[257-]قلت لأحمد بن محمد1: الرجل يؤم قومًا2 وفيهم من يكره(ذلك)3؟

قال: إن4 كان رجل رجلان5 فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه6.

قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم7.

(بن محمد) ساقطة من ع.

2 في ع (القوم) .

3 في ظ (ذاك) .

4 في ع (اذا) .

5 في ع (رجلين) .

6 قال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: (في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم) . سنن الترمذي 2/192، وانظر: شرح السنة 3/404، المغني 2/229.

والمذهب: كراهة الإمامة لقوم أكثرهم كارهون للإمام، وعليه جماهير الأًصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: تفسد صلاته. فإن كرهه نصفهم فلا تكره إمامته وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره.

قال ابن قدامة: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم؛ إزالة لذلك الاختلاف.

انظر: الإنصاف 2/273، 274، المغني 2/229، الفروع 1/479، 480.

7 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/192، شرح السنة 3/404

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت