فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 4239

وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد.

قال إسحاق: كما قال. 1

[2912-]قلت: الشهداء 2 إذا استووا يقرع بينهم؟

قال: إذا استووا وليست 3 السلعة في يد [أحدهم أقرع بينهم، 4 فإذا كانت] في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعًا فالبينة

1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/196، والمحلى 9/430.

2 في الظاهرية بلفظ"شهداء".

3 في العمرية بلفظ"وليس".

4 تقدم نحو هذه المسألة في المعاملات برقم: (1885) .

ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابنه صالح فقال: وإذا لم تكن السلعة في أيديهما فادعياها، وأقاما البينة جميعًا، أقرع بينهما على اليمين، فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له. مسائل صالح ص 103.

وللإمام أحمد رحمه الله إذا استوت البينتان، والسلعة ليست في يد أحدهما ثلاث روايات:

[1-] إذا تساوت البينتان فقد تعارضتا، وتقسم العين بينهما بغير يمين.

[2-] أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما، فيسقطان بالتعارض. قال المرداوي: وهذه الرواية هي المذهب.

[3-] أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها.

انظر: الإنصاف 11/389 - 390، والقواعد لابن رجب ص 363، والكافي لابن قدامة 4/489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت