فهرس الكتاب

الصفحة 3576 من 4239

قال إسحاق: أجاد 1 كما قال. 2

[2921-]قلت: اليمين مع الشاهد؟

قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال. 3

1 في العمرية بحذف كلمة"أجاد".

2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 5/210.

3 قال ابن قدامة: المال وما يقصد به المال كالبيع، والقرض، والرهن، والوصية له، وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي. المقنع 3/708

قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 12/115.

وقال في حاشية المقنع: قال أحمد رحمه الله تعالى: مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، فإن أبى أن يحلف، استحلف المطلوب، يعني وسقط الحق.

حاشية المقنع 3/310، والنكت والفوائد السنية 2/314.

وقال في المغني: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.

المغني 9/151 - 152، وراجع الأوسط 3/67

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت