فهرس الكتاب

الصفحة 4134 من 4239

[3406-*]قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟

قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] 1 على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضًا.2

[3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟

قال: لا بأس به.4

[3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟

[3406-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 5/125 لكن عن أحمد.

1 الزيادة من: (ظ) .

2 انظر رأي إسحاق في: الإشراف: 2/177، 178.

[3407-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (48ق) .

4 لم أجد رأي إسحاق هذا. وأما رأي أحمد، فالكراهة كما في مسائل عبد الله: 1/26، 27، ومسائل صالح: 1/353. ومسائل حرب لأحمد وإسحاق: (48ق) .

قال المرداوي: وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما - أي البغل والحمار - فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. وعنه أنه يعفى عن ذلك. قال: وهو الصواب. الإنصاف: 1/331.

[3408-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 141.

5 في الأصل:"قال إسحاق". والتصويب من: (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت