فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 4239

جائز1، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث 2، ولا عدّة عليها.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[1221-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم3 واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث4 لهما, ولهما الصداق5، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.

قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة6

1 لخلوه من الموانع.

2 لا ميراث لها لفساد العقد وليس لها صداق لفساده, ولعدم الدخول، ولا عدة عليها لعدم الدخول, وفسد نكاحها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. انظر: مسألة (916) .

3 في ع بلفظ"فإن تزوج الابنة والأم يومًا واحدًا".

4 لفساد العقد.

5 بما استحل من فرج كل منهما.

6 قال ابن قدامة:"والموطوءة بشبهة تعتد عدّة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد."

وقال أيضا:"لأن وطء الشبهة وفي النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل به البراءة."

المغني: 7/450, المبدع: 8/133, المحرر: 2/107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت