فهرس الكتاب

الصفحة 2728 من 4239

قال: ضمنت يا أنس وإنك عندنا لأمين، يقول: صار ضامنًا لحال ما اتهمه، وإن كان1 الخصم أمينا، أن يكون2 الفعل3، كفعل المتهمين: أجرى عليه حكم الخصوم، فمن هاهنا قال: ضمنت لما فعل فعلا أنكره، وقال له: إنك لأمين عندنا4.

[2326-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي5 يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة سنين6، واشترط المدفوع إليه: متى ما علمته [ع-156/ب] فأخذته قبل شرطي: فلي عليك مائتا درهم، فأخذه قبل شرطه، وقد تعلم الصناعة: فإن الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروط7، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم، إلا أن يكون شرطًا يحرم حلالًا، أو"

1 كلمة"كان"ناقصة من نسخة ع.

2 في نسخة ع:"ويكون".

3 في نسخة ع:"الفعل فيه".

4 هذه المسألة تندرج في حكم الوديعة، وقد تقدم التعليق عليها عند المسألة رقم 1814.

كما تقدم تخريج حديث أنس عند المسألة رقم 2244.

5"الذي"ناقصة من نسخة ع.

6 في نسخة ع:"سنينا".

7 في نسخة ع:"الشرط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت