قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) 1 في غيرهم2 سنة أيضًا3.
1 في ظ"والمقصر"، والأقرب ما أثبته، وقد عقد البخاري كتابًا سماه:"كتاب تقصير الصلاة"، صحيح البخاري 2/34.
2 أي في غير الحج والعمرة والجهاد.
3 لما روي عن إبراهيم أنه قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أريد البحرين في تجارة فكيف تأمرني في الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين".
رواه سعيد كما في المغني 2/100، وأورده عن إبراهيم أيضًا الجصاص في أحكام القرآن 2/255.
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على جواز قصر الصلاة في السفر.
قال ابن قدامة في المغني 2/100:"وهذه النصوص تدل على إباحة الرخص في كل سفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره، وهو مباح"ا. هـ.
انظر: المغني 2/99، بداية المجتهد 1/158، المجموع 2/346، المقنع بحاشيته 1/222، الإنصاف 2/316، كفاية الأخيار 1/87، توضيح البيجوري 1/228، أحكام القرآن للجصاص 2/255.
4 في ع"قلت لأحمد رضي الله عنه".
5 في ع"إذا أقام"بزيادة إذا.