فهرس الكتاب

الصفحة 4144 من 4239

سورة طويلة؟

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.1

[3416-*]سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟

قال: إن شاء.2 وأما أنا فأختار في النصف الأواخر

1 المذهب بلا ريب استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نص عليه، وعليه الأصحاب في الجملة.

انظر: مسائل أبي داود: 57، والمغني: 2/277، وفتح الباري لابن رجب: 4/418، والإنصاف: 2/240.

[3416-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (469) وبنحو شطرها الأول برقم: (297) ، وبنحو شطرها الثاني برقم: (438) .

وقد روى عنه رفع اليدين في القنوت كثير من أصحابه كما في مسائل ابنه عبد الله: 2/297، 300، 316، 329، وأبي داود: 96، ومختصر كتاب الوتر للمروزي: 140، وطبقات الحنابلة: 1/220، والمغني: 2/584، والفروع: 1/540، 541، وبدائع الفوائد:4/152.

2 قال في الفروع: 1/540: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما: بطونهما إلى السماء. نص على ذلك.

وانظر: المغني: 2/584، والإنصاف: 2/172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت