فهرس الكتاب

الصفحة 3214 من 4239

[2681-]قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبًا فالمهر والحد. 1

قال أحمد: أجل. 2

قلت: قال الشعبي: 3 إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. 4

قال أحمد: لا.

كما قال 5 عطاء.

1 روى عبد الرزاق عن بن جريج قال: قلت لعطاء: البكر تستكره نفسها؟ قال: مثل صداق إحدى نسائها. مصنف عبد الرزاق 7/408، رقم 13655.

وروى البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء قال: عليه الحد والصداق، السنن الكبرى 8/236، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/677.

2 في العمرية بلفظ"أجل".

3 روى عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن الرجل يستكره الجارية، فقال: إذا أقيم الحد بطل الصداق. مصنف عبد الرزاق 7/409، رقم 13661.

4 قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/154.

5 قال ابن قدامة: ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها، لأنها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها.

المغني 5/272، وكذا انظر: المبدع 5/153، والتوضيح ص 225، وكشاف القناع 4/67.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف 6/168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت