فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 4239

سنة, فأراد أن يطأها1 بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم2.

قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.

[1069-]قلت: كم تعتد المختلعة؟

قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.

قال: إسحاق: كما قال3: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.

وقد قاله4 عثمان بن عفان5 وابن عمر وابن عباس -رضي

1 في ع زيادة"فأراد أن يطأها بعد مضي السنة كفّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها".

2 قال في كشاف القناع: 5/365:"وإن كان المولي مظاهرًا لم يؤمر بالوطء لأنه محرم عليه قبل التكفير.... ويقال له: إما أن تكفّر وتفيء وإما أن تطلق".

وانظر عن المسألة: الإشراف: 4/228, وبداية المجتهد: 2/110.

3 الواو: غير موجودة في ظ، وأثبتها من نسخة ع.

4 في ظ"قال".

5 انظر قول عثمان وابن عمر -رضي الله عنهما- في: الإشراف: 4/288.

وقول ابن عباس سبق في المسألة رقم: (970) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت