فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 4239

[170-]قلت: الأذان1 بالليل؟

قال: في الفجر ليس به بأس2.

قال إسحاق: السنة3 في الفجر

1 في ع (الآن) .

2 نقل عنه جواز الأذان قبل طلوع الفجر. عبد الله في مسائله ص58 (203) ، وصالح في مسائله 1/277 (219) ، وأبو داود في مسائله ص 27.

والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من صحة الأذان وإجزائه بعد نصف الليل لصلاة الفجر، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يصح الأذان قبل طلوع الفجر كغيرها من الصلوات.

وعنه: يكره الأذان قبل الوقت مطلقًا، ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت.

انظر: الفروع 1/225، المبدع 1/325، 326، الإنصاف 1/420، مطالب أولي النهى 1/291.

3 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 1/106، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، أو أن له الأكل حتى يطلع الفجر 2/766 (1092) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت