والآخر النصف بخمسين، وإن شاءا ردَّاه، فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يُدرى أيهما اشترى أولا؟
قال: هي للذي في يديه، إلا أن يجىء هذا ببينة أنه أول، فهو له، وإذا أقاما جميعًا البينة أنه الأول، فهو للذي في يديه.
قال أحمد: ليس قول البائع بشيء، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة: فهو له بالذي ادعى أنه اشتراه به.
قلت: فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يدرى أيهما اشترى أولا؟
قال: لا ينفعه ما في يديه إذا كان مُقِرًّا أنه اشتراه من فلان: يقرع بينهما.
قلت: إذا أقاما جميعًا البينة أنه أول؟
قال: يقرع بينهما إذا كان مقرًا أنه اشتراه من فلان، ولا ينفعه ما في يديه.
قال إسحاق: كما قال1.
1 سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم 1885.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/316، ومصنف عبد الرزاق 8/276.