فهرس الكتاب

الصفحة 2571 من 4239

والآخر النصف بخمسين، وإن شاءا ردَّاه، فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يُدرى أيهما اشترى أولا؟

قال: هي للذي في يديه، إلا أن يجىء هذا ببينة أنه أول، فهو له، وإذا أقاما جميعًا البينة أنه الأول، فهو للذي في يديه.

قال أحمد: ليس قول البائع بشيء، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة: فهو له بالذي ادعى أنه اشتراه به.

قلت: فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يدرى أيهما اشترى أولا؟

قال: لا ينفعه ما في يديه إذا كان مُقِرًّا أنه اشتراه من فلان: يقرع بينهما.

قلت: إذا أقاما جميعًا البينة أنه أول؟

قال: يقرع بينهما إذا كان مقرًا أنه اشتراه من فلان، ولا ينفعه ما في يديه.

قال إسحاق: كما قال1.

[2160-]قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملًا، يعمله ليس لك

1 سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم 1885.

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/316، ومصنف عبد الرزاق 8/276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت