فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[1025-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها ووهن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-"العذراء لا تستبرأ"2 إنما رواه عبد الوهاب3 عن أيوب عن

1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/321.

2 في ظ:"العذراء الاستبراء". وما أثبته من نسخة ع، ومن مصنف ابن أبي شيبة: 4/223.

والحديث موجود في مصنف ابن أبي شيبة بالسند الذي أنكره الإمام أحمد.

وفي مصنف عبد الرزاق: 7/227 عن أيوب عن نافع، فالسند من أبي بكر بن أبي شيبة إلى منتهاه ابن سيرين في غاية الصحة، كما سيتضح في ترجمة كل منهم.

فالحديث صحيح لكنه مقطوع موقوف على ابن سيرين، وفي نفس المرجع مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر"إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها".

فصح ذلك عن ابن عمر. وبالله التوفيق.

3 عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، روى عن حميد الطويل وأيوب السختياني وابن عون وغيرهم، ووثقه يحيى بن معين، واختلط قبل موته بثلاث سنين. مات سنة أربع وتسعين.

[] انظر: تقريب التهذيب: 222، تهذيب التهذيب: 6/449-450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت