فهرس الكتاب

الصفحة 2841 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2375-]قلت: في 1 الروثة 2 الثلث؟

قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، 3

1 في العمرية بحذف لفظ"في".

2 الروثة: مقدم الأنف، وقيل طرف الأنف حيث يقطر الرعاف وغيره.

انظر: لسان الميزان 2/463، لسان العرب 2/157.

3 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الرجل - يعني يقطع أنفه - ففيه الدية.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص421، رقم 1521.

وقال ابن قدامة: وفي الأنف الدية، إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم.

المغني 8/12، الفروع 6/24، المبدع 8/368، المحرر 2/138، كشاف القناع 6/34، الهداية لكلوذاني 2/88، وقال المرداوي تعليقًا: بلا نزاع أعلمه.

لكن لو قطع مع قصبته: ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب، قدمه في المغني والشرح، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعًا دية، وحكومة في القصبة. الإنصاف 10/86.

في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول، وفيه:"وفي الأنف إذا أوعي جدعًا مائة من الإبل".

تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (2371) .

أوعى جدعه واستوعاه: إذا استوعبه - أي أخذه كله -. اللسان 15/396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت