فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 4239

(الركعة) 1 فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد، ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛ لأنه إنما هو2 شيء لم يفرغ منه بعد.

قال أحمد: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل (الأخرى) 3 لم تجزه تلك الركعة؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه4 السجدة وركعتها.

قال إسحاق: أجاد كما قال5.

[329-] قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد، أو سلمت ناسيًا، أو جهرت فيما لا ينبغي لك8 أن تجهر

1 في ظ (بالرجعة) .

(هو) ساقطة من ع.

3 في ظ (آخر) .

4 في ع (بها) .

5 تقدم قولهما. راجع مسألة (237) .

(لأحمد) ساقطة من ع.

7 في ع إضافة (في) بعد كلمة (سفيان) .

(لك) ساقطة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت