فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 4239

[453-]قلت: كيف يصلي على القبر؟

قال: جماعة1.

قيل: كم يسلم على الجنازة؟

قال: تسليمة2.

[454-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة3، يعني التكبير على الجنازة4.

1 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل هل يصلي على القبر؟ قال: نعم. قيل جميعًا أو فرادى؟ قال: جميعًا) . المسائل ص156، 157.

2 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (236) .

3 بمعنى: أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقفة يسيرة قبل أن يسلم.

4 نقل عنه نحوها. عبد الله في مسائله ص 139 (517) ، وصالح في مسائله 1/214 (154) . والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يشرع أن يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلًا. ولم يذكر جماعة من الأصحاب الوقوف بعد التكبيرة الرابعة.

انظر: المبدع 2/254، الإنصاف 2/522، كشاف القناع 2/133

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت