فهرس الكتاب

الصفحة 2481 من 4239

المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.1

[2061-]قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟

قال أحمد: القول قول البائع.

قال إسحاق: كما قال.2

[2062-] قلت: وإن3 قال المشتري: اشتريتُ بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟

قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.4

قال إسحاق: كما قال [ظ-61/أ] .

1 من قوله: وإذا كانت استهلكت إلى آخر المسألة من نسخة (ع) وفي الأصل:"فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة"، وما أثبته أصح.

2 ذكر مثل ذلك القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين 341، والمروزي في اختلاف العلماء 97.

3 حرف"إن"غير موجود في الأصل.

4 في نسخة ع:"يمين البائع ما شرط له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت