المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.1
قال أحمد: القول قول البائع.
قال إسحاق: كما قال.2
[2062-] قلت: وإن3 قال المشتري: اشتريتُ بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟
قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.4
قال إسحاق: كما قال [ظ-61/أ] .
1 من قوله: وإذا كانت استهلكت إلى آخر المسألة من نسخة (ع) وفي الأصل:"فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة"، وما أثبته أصح.
2 ذكر مثل ذلك القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين 341، والمروزي في اختلاف العلماء 97.
3 حرف"إن"غير موجود في الأصل.
4 في نسخة ع:"يمين البائع ما شرط له".