فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 4239

وفي منزله خمر، والعصير لا يصير خلًا أبدًا حتى يصير خمرًا، إلا أن يعالج بأن يصب عليه من الخل بقدر ما يمنعه عن طباع الخمر.

[2126-]قلت: نصراني أسلف نصرانيًا في خمر، فأسلم الذي سلف وأبى الآخر أن يُسلم؟

قال: يرد رأس المال، لأن المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر.

قلت: سئل سفيان: فإن أسلم الآخر؟

قال: ترد الدراهم.

قال أحمد: كلاهما يرد الدراهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

1 هذه المسألة ذكرها الخلال في كتابه أحكام أهل الملل ورقة 49.

وذكر رواية أخرى عن ابن منصور أنه قال لأبي عبد الله: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيًا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟ قال: له رأس ماله، قال أحمد: له رأس ماله.

وهذه الرواية وردت عند المسألة رقم 1990وعلقت عليها.

وفي رواية ثالثة عنه أنه قال لأبي عبد الله: قلت له ـ يعني سفيان ـ مجوسي باع مجوسيًا خمرًا، ثم أسلما؟ قال: يأخذ الثمن، قيل له: فإن كان خنزيرًا ووجد به عيبًا؟ قال: لا يأخذ منه شيئًا ولا يأخذ الثمن؟ قال أحمد: قد وجب الثمن عليه يوم باعه يأخذ الثمن، وأما الخنزير فكما قال، قال: وكذلك ما قال في الخمر.

وفي رواية أبي طالب: أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي اشترى من رجل آخر بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعد ما اشتراها؟ قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله.

وفي اختلاف العلماء للمروزي ورقة 102 قال: إذا أسلف النصراني إلى النصراني فأسلم أحدهما رد عليه رأس ماله. وانظر أيضًا: اختلاف الفقهاء لابن جرير 160.

وقال في شرح المنتهى 2/220: وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما، رجع المُسْلِم برأس ماله، أو عوضه لتعذر الاستيفاء أو الإيفاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت