فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 4239

يريد الصلاة؟ 1

[189-]قلت: جاء والإمام جالس؟

قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.

قلت: لا2 يكبر للقعود.

قال: لا3.

1 هذا القول نقله ابن قدامة، ونسبه إلى مسائل صالح، ولم أعثر عليه فيها، فلعله في القسم المفقود. انظر: المغني 1/505.

(لا) ساقطة من ع.

3 قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع أتجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم. وكذلك إن أدركه ساجدًا) . المسائل ص 106 (379) .

والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وينحط معه بغير تكبير. وقيل: يكبر.

انظر: المغني 1/506، الإنصاف 2/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت