فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 4239

قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا1 إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس.

[811-]قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟

قال: أعجب إليَّ2 أن يتوضأ3، لأن ابن عمر رضي الله عنهما

1 سنن الترمذي 3/333 باب ما جاء في المشي خلف الجنازة من كتاب الجنائز، شرح السنة 5/334 المجموع 5/279.

2 هذه العبارة تفيد الندب على الصحيح من المذهب، وقيل تفيد الوجوب. انظر الإنصاف 12/248، وانظر دراسة جيدة لمصطلحات الإمام أحمد للشيخ إسماعيل مرحبا في رسالته للماجستير المسماه مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية مهنا الشامي صـ36-38.

3 انظر مسائل أحمد رواية ابنه صالح 1/466، اختلاف العلماء صـ65 كتاب المسائل 1/192، 492، الأوسط 2/71، الأوسط 5/425، المجموع 5/223.

وما أفتى به الإمام هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، وروي عنه رحمه الله أنه يجوز التيمم إذا خاف فواتها مع الإمام واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.

انظر: الاختيارات صـ45، الإنصاف 1/304، الفروع 1/138.

والخلاف في هذه المسألة مشهور أعني - مسألة الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة [-] انظره مفصلًا في الأوسط 2/70-71، اختلاف العلماء صـ65، المجموع 5/223 وخلاصته ثلاثة أقوال، الأول: لا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فواتها، والثاني: يتيمم إن عجز عن الماء أوخاف فواتها، والثالث: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء وهو قول خرق الإجماع ولا يلتفت إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت