فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[780-]2 قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟

قال: لا.

قيل له: أتقضي يومها ذلك؟

قال: نعم.

قال أحمد: جيّد3.

قال إسحاق: كما قال.4، 5

1 لم أجد توثيق قول إسحاق.

2 ذكرت في كتاب الصيام، انظر مسألة: (675) ، (691) ، (701) .

3 رجعت إلى كتب الحنابلة المعنية بمصطلحات المذهب فلم أقف على تعريفه، إلا أنهم ذكروا أن الإمام أحمد إذا استعمل لفظ: (حسن) ففيه وجهان: قيل يدل على الوجوب، وقيل يدل على الندب، ولا يبعد إجراء الوجهين في لفظ (جيد) أيضا، وذلك لتقارب اللفظين في المعنى، والله أعلم. انظر: المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص113.

4 تقدّم الكلام على إمساك المرأة بقية يومها إذا طهرت خلاله وقضائها ذلك اليوم في المسألة: 777) ، وسبق الكلام عنه في المسائل: (675) ، (691) ، (701) من كتاب الصيام.

5 انظر: المغني 3/134، الفروع 3/23، الإنصاف 3/283 ورواية ابن هانئ 1/132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت