فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 4239

الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد1؟

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة2.

قال إسحاق: هو كما قال3.

[1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم ينفه4؟

قال: ما أرى إلا أن يلحقه.

1 انظر عن قول سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/211, والمبدع: 7/122, والمغني: 6/639.

وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن المنذر.

وعلل لذلك في المغني والمبدع"أن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع".

انظر: المغني: 6/139, والمبدع: 7/122, والإنصاف: 8/216, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/211.

2 وذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، كما بينه ابن مفلح، وهو المذهب كما سبق في المسألة رقم: (1199) .

وانظر أيضًا المبدع: 7/122, والمغني: 6/639, والإنصاف: 8/216.

3 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/211, وشرح السنة: 9/94.

4 في الأصل"يبنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت