فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 4239

[478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنبًا فعليه الإعادة ولا إعادة على من خلفه1 سنة مسنونة2.

والقياس على الأصول على ذلك أيضًا؛ لأن (الكل) 3 مؤد فرض نفسه لنفسه لا لغيرهم.

1 انظر قول إسحاق في: التمهيد 1/182، الاستذكار 1/362.

2 روى أحمد في المسند عن أبي بكرة- رضي الله عنه-"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم فذهب، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم". المسند 5/41.

ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس 1/159 (233، 234) . وزاد:"فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر". والبيهقي في السنن الكبرى 2/397.

وصححه البيهقي والنووي. انظر: معرفة السنن خ 1 /524 , المجموع 4/160.

وروى مالك بسنده عن زبيد بن الصلت: أنه قال:"خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا". الموطأ، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة 1/49 (80) .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/349، والبيهقي في السنن الكبرى 2/399.

3 في الأصل (لكل) بإسقاط الألف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت