فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 4239

يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت؟

قال: هي رهن بما بقي.

قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن، فماتت في يده: فهو ضامن.

قال إسحاق: كما قال1.

[2298-]قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له

1 سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (1873) .

2 الكفالة، والحمالة، والضمان كلها ألفاظ متقاربة المعنى.

قال في المصباح المنير 649: كفلت بالمال، وبالنفس كفلا من باب قتل، والإسم الكفالة، وقيل: كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت به، وتكفلت بالمال: التزمت به، وألزمته نفسى، وتحملت به.

وفي الإنصاف 5/190 قال: يصح الضمان بلفظ: ضمين، وكفيل، وقبيل وحميل. وجاء في حديث ابن عباس: أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندى شيء أعطيكه. فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل. وفيه، فقال صلى الله عليه وسلم:"كم تستنظره؟ فقال شهرا، فقال: أنا أحمل له". الحديث.

انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصدقات: باب الكفالة 2/804.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت