فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 4239

قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة1.

[647 -]قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟

قال: لا تعطى عن المكاتب2.

قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا3.

[648 -] قلت: وعن رقيق امرأته؟

قال: وعن رقيق امرأته يعطي4.

[649 -] قلت: عن5 الآبق؟

قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه6.

1أي قبل صلاة العيد، وتقدم أن بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على أن هذا هو الأفضل، انظر: المجموع 6/83.

2انظر: مسائل عبد الله ص 168، والفروع 2/517، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/685.

3راجع المسألة رقم (628) ، ورقم (666) من هذا الباب.

4تقدم عند المسألة رقم (628) من هذا الباب.

5من ظ، وفي ع: [وعن] بزيادة الواو.

6هذا الحكم إذا علم مكانه، وهو المذهب وعليه الأصحاب.

انظر: مسائل عبد الله ص 168-169، والمحرر 1/226، والمقنع 1/339، والفروع 2/530، والإنصاف 3/173، وراجع الاستذكار 9/339.

وقارن مع ما تقدم عنه في المسألة السابقة رقم (627) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت