فهرس الكتاب

الصفحة 2930 من 4239

وإذا 1 سرق ذهبًا فربع دينار، 2 وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم.

قال إسحاق: كما قال سواء. 3

[2437-]قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟

قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في

1 في العمرية بلفظ"فإذا".

2 لما روت عائشة رضي الله عنها قالت:"قال النبي صلّى الله عليه وسلّم:"وتقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"."

[] رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع 8/16-17، ومسلم في الحدود، باب حدّ السرقة ونصابها 2/1312، رقم 1684.

3 قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى حكاه عنه المروزي في اختلاف العلماء 82/أ، والترمذي في سننه 4/51، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/75، وابن كثير في تفسيره 2/55، وابن قدامة في المغني 8/242، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/161، والقاسمي في محاسن التأويل 6/1979.

4 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

5 في العمرية بلفظ"وإن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت