فهرس الكتاب

الصفحة 1181 من 4239

"باب الجنائز"

[790-]قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس1، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله2.

قال إسحاق: كما قال3.

1 جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ149"قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: قلَّما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا"وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ثم ذكر الخلاف في الرجل يغسل زوجته وذكر احمد من المجوزين لذلك. انظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/57، الأوسط 5/334 - 336، المجموع 5/149 - 150، المغني 3/461.

2 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/183 برقم 915 قال:"سمعت أبا عبد الله يقول، وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته أتغسله؟ قال: نعم".

وجاء في هذا المصدر نفسه 1/184 برقم 916 قال:"وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة أيغسلها زوجها؟ قال: نعم، قيل له: فكيف يصنع؟ قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها"وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 136 برقم 503 قال:"قرأت على أبي يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشئ. قلت: فتغسل زوجها؟ قال: نعم، فأما غير الزوج فلا"

3 قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات"ثم ذكر خلافهم في الرجل يغسل زوجته، وذكر إسحاق من المجوزين لذلك. انظر الأوسط 5/334 - 336 وانظر المجموع 5/150، المغني 3/461.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت