فهرس الكتاب

الصفحة 2439 من 4239

قال: ما أعلم به بأسا إذا قال: ادَّان عليَّ.

قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك منه ليس بشرط يشرطه1، فيفسد، إنما هو زيادة منفعة لهما.

[2017-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض2 رجلًا فابتاع متاعًا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: ائتني غدًا، فجاء سارق فسرق المتاع والمال؟

قال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر في مالهم: الغرم على المشتري.3

وقال الثوري: يأخذ صاحب المال المقارضَ، ويأخذ المقارضُ صاحب المال.4

1 كلمة"يشرطه"ناقصة من نسخة ع.

2 قارضته من المال قِراضًا من باب قاتل، وهو المضاربة: انظر: المصباح 600.

3 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين 8/256.

4 أي يأخذ صاحب المتاع القيمة من العامل في المضاربة، لأنه هو الذي اشترى منه، ويرجع المضارب على صاحب رأس مال المضاربة، لأن المضارب مؤتمن على ما بيده من المال إذا لم يتسبب في تلفه وقد حلت به آفة فلا يغرمه كما لو كان وكيلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت