قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة.
قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. 1
قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان 2 دينًا له عليه. 3
قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،
1 تقدم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه المسألة برقم (2459) .
2 في العمرية بإضافة لفظ"له"قبل لفظ"دينًا"، وإثباته بعده كذلك.
3 قال ابن مفلح: فمتى اختار الأولياء الدية من القاتل، أو من بعض القتلة، كان لهم ذلك من غير رضى الجاني.
وقال ابن قدامة: وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني.
وقال المرداوي: وعنه: أن موجبه القود عينًا، وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني.
[] المقنع 3/361، والمبدع 8/297، والإنصاف10/4-5.