فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 4239

قال: لا، حتى يأخذ الدنانير ثم يصارفه بما شاء.

قال إسحاق: كما قال.1

[1976-] قلت: قال الثوري: رجل2 باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد3 فقال: أعطني بالدينار دراهم فأعطاه الدراهم4، ثم ردت السلعة؟

قال: ترد إليه الدراهم،5 لأن البيع كان فاسدًا، لأنه صرف، وإذا كان أخذ منه عرضًا، رد إليه دنانير؛ لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن اشترى جارية، فوجد بها عيبًا، وكان قد أخذ بالدنانير دراهم، فإنه يرد الدنانير.

1 أخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: أمر ابن مسعود رجلًا، أن يسلف بنى أخيه ذهبًا، ثم اقتضى منهم ورِقًا، فأمره ابن مسعود برده، ويأخذ منهم ذهبًا. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل عليه فضة، فيأخذ مكانه ذهبًا 8/127.

قلت: ولعل المنع هنا، جاء بسبب عدم قبض الدنانير؛ إذ لا يتم ملكه لها إلا بعد القبض، أما لوكان له في ذمة شخص دنانير ثابتة، فإن له أن يأخذ دراهم بدلها، بسعر يومها وقد تقدم بحث ذلك عند المسألة رقم (1855) .

2 في نسخة ع:"عن رجل".

3 كلمة"بعد"ناقصة من نسخة ع.

4 في نسخة ع:"دراهم".

5 في نسخة ع:"دراهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت