فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 4239

قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين.

قال إسحاق: كما قال.1

[1974-]قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى2 في السلف في البيض، والرمان؟

قال: ليس له حد.

قال أحمد: أقول جائز.3

1 هذا البيع ينطوي على جهالة في بعض الثمن الذي من شروط صحة البيع معرفته، لأن ما تحل به اليمين، يصدق على القليل، والكثير، ولهذا قال أحمد: لا بد من بيانه، وتحلة اليمين صورتها: أن يقول البائع"والله لا أبيعها بخمسين ريالًا، فيقول المشتري: أعطيك خمسين ريالًا، ومعها شيئًا به تحل اليمين."

2 جملة"ما ترى"ناقصة من نسخة ع.

3 جاء في مسائل عبد الله 287 عن ابن مسعود أنه لم يكن يرى بأسًا أن يسلف في كل شيء، ما خلا الحيوان، وفي مسائل ابن هانىء 2/19 قال: سألت أحمد عن السلف في البيض. فقال: إنما سمعت السلف فيما يكال، ويوزن.

قال الخرقي في مختصره ص90: وكل ما ضبط بصفة، فالسلم فيه جائز، إذا كان بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أوعدد معلوم، إلى أجل معلوم بالأهلة، موجودًا عند محله.

وذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة 134 ثم قال: وهو قول الأوزاعي، وقد جزم بجواز السلم فيه في رؤوس المسائل ورقة 236، وذكره في اختلاف الفقهاء لابن جرير، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ط2 عام 1320 هـ ص108.

وفي تهذيب الأجوبة لابن حامد ورقة 64 قال: سئل أحمد عن السلم في البيض فقال: لا أدري.

وفي الإنصاف 5/86 قال: لا يصح السلم في المعدود المختلف على الأصح، ومنها الرمان، والبيض. وفي رواية يصح.

ومثل ذلك ورد في الكشاف 3/277، لكنه قال في موضع آخر ص285: بجواز السلم في المعدود المختلف الذي يتقارب عددًا، ومثَّل الشارح بالرمان، والبيض، معللًا أن التفاوت فيه يسير، ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين البيضتين والجوزتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت