فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 4239

[965-]قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في1 العدة؟

قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق2، فإذا ماتت يتزوج.3

قال إسحاق: كما قال.

[966-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ 4

1 في ع بإضافة"وهي".

2 لبقاء أواصر الزوجية لأنها محبوسة عن النكاح لحقه.

وفي المغني:6/544 أنه كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل، فعاب عليه كثير من الفقهاء. قال سعيد بن منصور: إذا عاب عليه سعيد بن المسيْب فأي شيء بقي.

3 في ع بلفظ:"وإذا ماتت تزوج"وكونه يتزوج وذلك لانقطاع آثار الزوجية.

انظر: الإنصاف: 8 /131، والمبدع: 7/68، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/100.

4 وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ: 1/215

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت