فهرس الكتاب

الصفحة 3223 من 4239

قال: يغرمون، ويضربون.

قيل 1: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟.

قال: بلى. 2

قال أحمد: يقتلون بها 3.

قال إسحاق: كما قال 4 أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة.

[2687-]قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه 5 قد عيب ذلك

1 في العمرية بلفظ"قال".

2 لم أعثر على قول سفيان بالنص، وإنما روى عبد الرزاق: قال سفيان: قلنا: الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته، وينقص منها إذا لم يمض الحكم، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به.

مصنف عبد الرزاق 10/90، رقم 18469، وكذا 8/352، رقم 15511.

3 قال أبو البركات: ومن شهدت عليه بينة بقتل عمد، أو ردة، أو زنى فقتل بذلك، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله بذلك.. فهو عمد محض، ويلزمهم القود.

المحرر 2/122، المبدع 8/247 - 248، والإنصاف 9/441.

وسيأتي في باب الشهادات في المسألة، رقم (2928) أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الشاهد يشهد بالزنى فيرجم المشهود عليه، ثم يرجع الشاهد، أن عليه ربع الدية، وقال إسحاق: كما قال.

4 في العمرية بتكرار لفظ"قال"وهو خطأ.

5 قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله ذكره القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين 2/322.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت