أخطأ بحديدة لم يحل 1 القود به إذا علم ذلك.
قال: الأمر العمي 3 العصبية لا يستبين ما وجهه. 4
قال إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج [ظ-76/أ] القوم، وقتل بعضهم بعضًا يقول من مات فيها، أو قتل كان هالكًا، إلاّ أن يرحمه الله [عزّ وجلّ] 5 ولا يكون فيها قود، 6 ولا دية. 7
1 في العمرية سقط لفظ"يحل"، ولا يستقيم المعنى بحذفه.
2 العميا: بالكسر والتشديد والقصر فعيلي من العمي كالرميا من الرمي وهي مصادر، والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله.
النهاية 3/305، واللسان 15/98.
3 في العمرية بلفظ"الأعمى"، وكذا في تفسير القرطبي واللسان.
4 حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/330، وابن منظور في لسان العرب 15/97.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 في العمرية بلفظ"قودا".
7 حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/330، وكذا انظر: لسان العرب 15/97، وقد نسب ابن منظور هذا القول إلى أبي إسحاق حيث قال: قال أبو إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج القوم، وقتل بعضهم بعضًا، يقول: من قتل فيها كان هالكًا.
قلت: والصواب هو قول الإمام إسحاق بن راهوية يفسر قول الإمام أحمد رحمه الله، ولعلّ الخطأ وقع من الطابع، والله أعلم.