قال إسحاق: العمد بحجر، 1 أو بعمود الفسطاط، 2 أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، 3 ولو
1 في العمرية بلفظ"بالحجر".
2 في العمرية بلفظ"فسطاط".
3 لما روى أنس رضي الله عنه"أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين". متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (2363) .
وروى حمل بن مالك قال:"كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها".
سنن أبي داود في الديات، باب دية الجنين 4/698، رقم 4572، وسنن النسائي في القسامة، باب قتل المرأة بالمرأة 8/21، وسنن ابن ماجه في الديات، باب دية الجنين 2/882، رقم 2641، ونيل الأوطار 7/165، وقال الشوكاني: رواه الخمسة إلاّ الترمذي.
والمسطح: عمود من أعمدة الخباء، والفسطاط. الصحاح 1/375، واللسان 2/485.
قلت: لعل الفسطاط في تلك الأيام لم يكن على الحجم الذي نشاهده الآن فكان عموده صغيرًا، وأما في هذا العصر فإنه واسع الحجم فعموده كبير يقتل غالبًا.