فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 4239

قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يجوز الأربع بالنهار1.

[526-]قلت: من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع؟

قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهر الرجل2.

فإذا لم يقدر على الركعتين جميعًا استقبل الصلاة3.

1 قال الترمذي: (قال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين) . سنن الترمذي 2/401. ونقل ابن المنذر عن إسحاق (أنه يرى أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات) . الأوسط خ ل ب 196.

2 نقل عنه نحو هذه المسألة. عبد الله في مسائله ص 123 (447) ، وابن هانئ في مسائله 1/89، 90 (446، 455، 456) ، وأبو داود في مسائله ص 57.

والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: متفق مع هذه الرواية، حيث إن من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله.

وروي عن أحمد: إن شاء سجد على ظهر إنسان وإن شاء انتظر زوال الزحام.

وقال ابن عقيل:(لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله ويومئ غاية الإمكان. ولا نزاع في المذهب: أنه إذا لم يمكنه السجود على ظهر إنسان فإنه يسجد إذا زال الزحام ثم يتبع إمامه.

انظر: المغني 2/314، 315، الإنصاف 2/382، 383، المبدع 2/154، 155.

3 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين 1/185، وتقدم حكم ما إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة. راجع مسألة 508).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت