فهرس الكتاب

الصفحة 4216 من 4239

الإدمان1 ففي ثلاث.

[3526-*]قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك

1 في الأصل:"الامام". والتصويب من: (ظ) .

ومعنى ذلك أنه يلازم الختم فوق الثلاث. وإن ختم دونها أحيانًا فلا بأس.

[3526-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (226ق) .

وقد تقدمت عن الإمامين برقم (745) وفيها زيادة قول إسحاق: عتق رقبة. ولم يذكر خمسي دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت