الإدمان1 ففي ثلاث.
1 في الأصل:"الامام". والتصويب من: (ظ) .
ومعنى ذلك أنه يلازم الختم فوق الثلاث. وإن ختم دونها أحيانًا فلا بأس.
[3526-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (226ق) .
وقد تقدمت عن الإمامين برقم (745) وفيها زيادة قول إسحاق: عتق رقبة. ولم يذكر خمسي دينار.