فهرس الكتاب

الصفحة 4208 من 4239

[3520-]قلت: أليس ترى في قرى مروٍ لو جمعوا؟

قال: نعم.1

[3521-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟

قال: كلما أحب أن يوقف أمواله من الأرضين والدور وقفًا في صحته وحياته؛ لكي لا يورث أبدًا، ولا يكون لأحد سبيل،

1 روى عنه جواز التجميع في القرى: أبو داود: 84، وعبد الله: 2/415، وابن القاسم كما في الأحكام السلطانية: 100.

قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ولا تجوز إقامتها إلا في وطن يجمع المنازل يسكنه من تنعقد بهم الجمعة لا يظعنون عنه شتاءَ ولا صيفًا؛ إلا ظعن حاجة. سواء كان مصرًا أو قرية. وقال ابن قدامة: ولا يشترط للجمعة المصر. قال المرداوي: لا تجب على غير مستوطن، ولا على مستوطن بغير بناء؛ كبيوت الشعر، والخَرَاكِي، والخيام ونحوها. قال: وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام. واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو مستحب.

انظر: الأحكام السلطانية: 100، والمغني: 3/208، والفروع: 2/88، 89، وشرح الزركشي: 2/199، 200، والإنصاف: 2/365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت