فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 4239

قلت: ما تقول أنت؟

قال: أقول كما قال شريح.

قال إسحاق: كما قال.

[2022-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالًا مضاربةً، فعمل فيه1 وخلط2 فيه مالًا،3 ولم يعلم الآخر، إن هلك المال، فلا [ظ-59/ب] ضمان عليه، وإن4 كان فيه ربح، فهو بالحصص.5

قال أحمد: ما أحسن ما قال.6

1 في نسخة ع:"به".

2 في نسخة ع:"فخلط".

3 في نسخة ع:"مالا له".

4 في نسخة ع:"فإن".

5 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح 8/254.

6 ليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقًا على الصحيح من المذهب.

وعنه: يجوز بمال نفسه، كما جاء في رواية إسحاق بن منصور هذه، ورواية مهنا، لأنه مأمور، فيدخل فيما أذن فيه. وقال أبو ثور وغيره: يجوز إذا قال - أي رب المال - اعمل برأيك.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 159، والإنصاف 5/438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت